الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
.[7/34] باب الحث على صوم الإثنين والخميس 2839 - عن عائشة قالت: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتحرى صيام الإثنين والخميس» رواه الخمسة إلا أبا داود.2840 - فإنه رواه من حديث أسامة بن زيد وأخرجه ابن حبان وصححه وقال الترمذي: حسن غريب2841 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تعرض الأعمال كل إثنين وخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم» رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن غريب ولابن ماجه معناه.2842 - ولأحمد وأبي داود والنسائي نحوه من حديث أسامة وفي إسناده مجهول.2843 - وأصله في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أيضًا مرفوعًا بلفظ: «تعرض الأعمال في كل إثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئًا إلا امرأً كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا».2844 - وعن حفصة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم ثلاثة أيام من الشهر: الإثنين والخميس والإثنين من الجمعة الأخرى» رواه أبو داود والنسائي وسكت عنه أبو داود والمنذري.2845 - وعن أبي قتادة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن صوم يوم الاثنين، فقال: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه» رواه أحمد ومسلم وأبو داود.2846 - وعن أم سلمة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر أولها الإثنين والخميس» رواه النسائي وأبو داود سكت عنه هو والمنذري..[7/35] باب صوم أيام البيض وما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر غيرها 2847 - عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة» رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان وصححه، ولفظ النسائي والترمذي وحسنه قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصوم من الشهر ثلاث أيام البيض ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة».2848 - وأخرجه أيضًا النسائي وابن حبان وصححه من حديث أبي هريرة.2849 - ورواه النسائي أيضًا من حديث جرير مرفوعًا قال الحافظ وإسناده صحيح.2850 - وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله» رواه أحمد ومسلم وأبو داود.2851 - وقد تقدم حديث ابن عباس: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر» رواه النسائي.2852 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصوم من الشهر السبت والأحد والإثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس» رواه الترمذي وحسنه.2853 - وعن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من صام كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر، فأنزل الله تصديق ذلك {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام:160] اليوم بعشرة» رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه.2854 - وعن ابن مسعود قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر» رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة.2855 - وعن أبي هريرة قال: «أوصاني خليلي بصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» رواه مسلم.2856 - وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله» أخرجاه..[7/36] باب أفضل الصيام صيام داود عليه السلام 2857 - عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «صم في كل شهر ثلاثة أيام قلت: إني أقوى من ذلك فلم يزل يرفعني حتى قال: «صم يومًا وأفطر يومًا، فإنه أفضل الصيام وهو صوم أخي داود عليه السلام» أخرجاه، وفي رواية لمسلم: «صم أفضل الصيام عند الله صوم داود عليه السلام كان يصوم يومًا ويفطر يومًا»..[7/37] باب الصائم المتطوع أمير نفسه 2858 - عن أبي جُحَيْفة قال: «آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًا، فقال: كُل فإني صائم، فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل، فلما كان من الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم فنام، ثم ذهب يقوم فقال: نم، فلما كان من آخر الليل، قال سلمان: قم الآن فصليا، فقال له سلمان: أن لربك عليك حقًا، ولنفسك عليك حقًا، ولأهلك عليك حقًا، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر له ذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: صدق سلمان» رواه البخاري والترمذي وصححه واللفظ له.2859 - وعن عائشة قالت: «أُهدي لحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: يا رسول الله! إنا أهديت لنا هدية واشتهيناها فأفطرنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لاعليكما صوما مكانه يومًا آخر» رواه أبو داود بإسناد ضعيف.2860 - وعن أم هانئ: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت فقالت: يا رسول الله! إني كنت صائمة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر» رواه أحمد والترمذي وفي إسناده مقال، وفي رواية لأحمد: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرب شرابًا فناولها لتشرب، فقالت: إني صائمة ولكني كرهت أن أرد سؤرك، فقال: إن كان قضاء من رمضان فاقضي يومًا مكانه، وإن كان تطوعًا، فإن شئت فاقضي، وإن شئت فلا تقضي» ولأبي داود: «قالت: كنت قاعدة عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتي بشراب فشرب منه، ثم ناولني فشربت، فقلت: إني أذنبت فاستغفر لي، فقال: وما ذاك؟ قالت: كنت صائمة فأفطرت، فقال: أمن قضاء كنت تقضيه؟ قالت: لا، قال: فلا يضرك» وفي إسناده مقال.2861 - وأخرج الدارقطني عن عائشة: «أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يدخل على بعض أزواجه فيقول: هل من غداء؟ فإن قالوا: لا، قال: فإني صائم» وقال: هذا إسناد صحيح.2862 - وقد تقدم في باب وجوب نية الصوم من الليل ما يشهد لما في الباب وهو حديث عائشة، رواه الجماعة إلا البخاري وفيه: «دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا، فقال: إني إذاً صائم، ثم أتانا يومًا آخر، فقلنا: أهدي لنا حيس، فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائمًا فأكل»..[7/38] باب جامع لما نهي عن صومه 2863 - عن محمد بن عباد بن جعفر قال: «سألت جابرًا: أنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم» متفق عليه، ولأحمد ومسلم: «قال: نعم ورب هذا البيت» وللنسائي: «ورب الكعبة» وللبخاري في رواية: «أن يُفرد بصوم».2864 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو وبعده يوم» رواه الجماعة إلا النسائي ولمسلم: «لا تخُصُّوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم». ولأحمد: «يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا يومًا قبله أو بعده».2865 - وعن جُوَيْرِيَة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها في يوم جمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا، قال: أتصومين غدًا؟ قالت: لا، قال: فأفطري» رواه أحمد والبخاري وأبو داود.2866 - ولأحمد من حديث جُنَادة الأزدي، وللنسائي نحوه بإسناد لا بأس به.2867 - وأما ما رواه الترمذي من حديث ابن مسعود قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام وقلما يفطر يوم الجمعة» وقال: حسن غريب، وصححه ابن عبد البر، فهو محمول على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصله بيوم.2868 - وعن الصَّمَّاء بنت بُسْر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجر فليمضغه» رواه الخمسة وحسنه الترمذي وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، قال في "بلوغ المرام": ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب وقد أنكره مالك، وقال أبو داود: هو منسوخ، وقال في "التلخيص": ولا يتبين وجه النسخ فيه.2869 - وعن أم سلمة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم من الأيام السبت ويوم الأحد وكان يقول: هما يوم عيد المشركين وأنا أريد أن أخالفهم» أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه، وصححه الحاكم.2870 - وقد تقدم حديث عائشة: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم يوم من الشهر: السبت والأحد والإثنين ومن الشهر الآخر: الثلاثاء والأربعاء والخميس» رواه الترمذي وحسنه وهو مؤيّد لمن جمع بين الأحاديث بأن النهي متوجه إلى الإفراد ومن ضم إليه يومًا قبله أو بعده فلا كراهة في صومه.2871 - وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صام من صام الأبد» متفق عليه.2872 - وعن أبي قتادة قال: «قيل: يا رسول الله! كيف بمن صام الدهر؟ قال: لا صام ولا أفطر، أو لم يصم ولم يفطر» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.2873 - وعن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه» رواه أحمد وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي، ولفظ ابن حبان: «ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد تسعين» وأخرجه البزار والطبراني بإسناد قال في "مجمع الزوائد" رجاله رجال الصحيح.2874 - ومما يؤيد تحريم صوم الدهر ما أخرجه البخاري ومسلم أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: «ولكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني»2875 - وقد تقدم حديث أبي هريرة قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم عرفة بعرفات» رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم.2876 - وتقدم حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي.2877 - وعن أبي سعيد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنه نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر» متفق عليه، وفي لفظ لأحمد والبخاري: «لا صوم في يومين» ولمسلم: «لا يصح الصيام في يومين».2878 - وعن أبي هريرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام يوم الأضحى والفطر» أخرجه مسلم و"الموطأ".2879 - وعن عائشة قالت: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الأضحى» أخرجه مسلم.2880 - وعن كعب بن مالك: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه وأوس بن حَدَثان أيام التشريق مناديًا إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منى أيام أكل وشرب» رواه أحمد ومسلم.2881 - وعن سعد بن أبي وقاص قال: «أمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أنادي أيام نى إنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها، يعني أيام التشريق»رواه أحمد والبزار، قال في "مجمع الزوائد": ورجالهما رجال الصحيح.2882 - وعن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم خمسة أيام في السنة: يوم الفطر، ويوم الأضحى، وثلاثة أيام التشريق» رواه الدارقطني بإسناد ضعيف.2883 - وعن عائشة وابن عمر قال: «لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمن إلا لمن لم يجد الهدي» رواه البخاري، وله عنهما أنهما قالا: «الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديًا ولم يصم، صام أيام منى».2884 - وعن نُبَيْشَة الهذلي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله» رواه مسلم وفي النهي عن صوم أيام التشريق لغير المتمتع الذي لم يجد الهدى عدة أحاديث.2885 - وعن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا انتصف شعبان، فلا تصوموا» رواه الخمسة واستنكره أحمد وصححه ابن حبان، وفي رواية للترمذي وصححها، «إذا بقي نصف شعبان فلا تصوموا» وقد تقدم أحاديث النهي عن صوم أواخر شعبان ويوم الشك..[7/39] باب ما جاء في الاعتكاف 2886 - عن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل».2887 - وعن ابن عمر قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتكف العشر الأواخر من رمضان» متفق عليهما، ولمسلم قال نافع وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.2888 - وعن أنس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عامًا، فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين» رواه أحمد والترمذي وصححه.2889 - ولأحمد وأبي داود وابن ماجه هذا المعنى من رواية كعب.2890 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وإنه أمر بخبأ فضرب لما أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فأمرت زينب بخبائها، فضرب وأمرت غيرها من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بخبائها فضرب فلما صلى الفجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نظر إلى الأخبية فقال: آلبر تُرِدن؟ فأمر بخبائه فقُوِّض وترك الاعتكاف في شهر رمضان واعتكف العشر الأواخر من شوال» رواه الجماعة إلا الترمذي، لكن له منه: «كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، ثم دخل معتكفه» وفي رواية للبخاري: «في العشر الأول من شوال».2891 - وعن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كان إذا اعتكف طرح له فراشه ويوضع له سريره وراء اسطُوانة التوبة» رواه ابن ماجه ورجاله ثقات.2892 - وعن عائشة: «أنها كانت تُرجِّل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفًا» متفق عليه، وليس في البخاري لفظ: إنسان.2893 - وعنها أيضًا قالت: «إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارّة». 2894 - وعن صفية بنت حُييّ قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معتكفًا فأتيته أزوره ليلًا فحدثته، ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد» متفق عليهما.2895 - وعن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمر بالمريض وهو معتكف، فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه» رواه أبو داود بإسناد فيه مقال، قال الحافظ والصحيح عن عائشة من فعلها أخرجه مسلم وغيره.2896 - وعنها قالت: «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره، قاله في "بلوغ المرام".2897 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه» رواه الدارقطني وقال برفعه أبو بكر السوسي وغيره لا يرفعه وقال في "بلوغ المرام": رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقفه أيضًا، انتهى. ورواه الحاكم مرفوعًا وقال: صحيح الإسناد.2898 - وعن حذيفة أنه قال لابن مسعود: «لقد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أو قال: في مسجد جماعة» رواه سعيد في "سننه".2899 - وعن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكف مع بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطشت تحتها من الدم» رواه البخاري، وفي رواية: «اعتكفت معه امرأة من أزواجه، وكانت ترى الدم والصفرة والطشت تحتها وهي تصلي» رواه أحمد والبخاري وأبو داود.2900 - وعن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: فأوف بنذرك» متفق عليه، وزاد البخاري: «فاعتكفت ليلة».قوله: «قوّض» بالقاف والضاد المعجمة بينهما واو أي نقض..[7/40] باب ما جاء في فضل قيام رمضان والاجتهاد في العشر الأواخر وفضل قيام ليلة القدر وما يدعى به فيها وأي ليلة هي 2901 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من صام رمضان أيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» أخرجاه.2902 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صعد المنبر فقال: «آمين آمين آمين، فقيل: يا رسول الله! إنك صعدت المنبر فقلت: آمين آمين آمين، فقال: إن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل: آمين، فقلت: آمين، ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل: آمين، فقلت: آمين، ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل: آمين، فقلت: آمين» رواه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما".2903 - ورواه الحاكم من حديث كعب بن عُجْرة وسيأتي في كتاب الجامع في بر الوالدين.2904 - وأخرجه ابن حبان من حديث الحسن بن مالك بن الحُوَيرث عن أبيه عن جده، وسيأتي في كتاب الجامع في فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -.2905 - وعن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر» متفق عليه، ولأحمد ومسلم: «كان يجتهد في العشر الأواخر مالا يجتهد في غيرها».2906 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه الجماعة.2907 - وعن عائشة قالت: «يا رسول الله! أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» رواه الخمسة إلا أبا داود وصححه الترمذي والحاكم، وفي رواية لابن ماجه: «أرأيت إن وافقت ليلة القدر».2908 - وعن ابن عمر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان متحريها فليتحرها ليلة سبع وعشرين، أو قال: تحروها ليلة سبع وعشرين يعني ليلة القدر» رواه أحمد بإسناد صحيح.2909 - وعن ابن عباس: «أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا نبي الله إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام، فأمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها لليلة القدر، فقال: عليك بالسابعة» رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، قال في "مجمع الزوائد": ورجال أحمد رجال الصحيح، والمراد بالسابعة إما لسبع مضين أو لسبع بقين.2910 - وعن معاوية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ليلة القدر قال: «ليلة سبع وعشرين» رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح.2911 - وعن زِرّ بن حُبَيش قال: «سمعت أبي بن كعب يقول: وقيل له: إن عبد الله بن مسعود قال: من قام السنة أصاب ليلة القدر فقال أبي: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني، ووالله إني لأعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقيامها هي ليلة سبع وعشرين، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه.2912 - وعن ابن عباس: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ليلة القدر طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة» رواه ابن خزيمة.2913 - ولأحمد من حديث عبادة: «لا حر فيها ولا برد» قال في "مجمع الزوائد" رجاله ثقات.2914 - وعن أبي سعيد: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكف العشر الأُوَل من رمضان، ثم اعتكف العشر الأواسط في قبة تركية على سُدَّتها حصير، فأخذ الحصيرة بيده فنحاها في ناحية القبة، ثم أطلع رأسه يكلم الناس فدنوا منه، فقال: إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم أعتكف العشر الأواسط، ثم أنبئت فقيل إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه وقال: إني أريتها ليلة وتر، وأراني أسجد في صبيحتها في ماء وطين فأصبح من ليلة إحدى وعشرين وقد قام إلى الصبح، فمطرت السماء فوكف المسجد، فأبصرت الطين والماء فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه ورَوثة أنفه فيها الطين والماء، وإذا هي ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخر» متفق عليه ؛ لكن لم يذكر في البخاري اعتكاف العشر الأول.2915 - وعن عبد الله بن أُنيس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني أسجد صبيحتها في ماء وطين، قال: فمطرنا في ليلة ثالث وعشرين فصلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه» رواه أحمد ومسلم.2916 - وعن أبي بَكرة أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «التمسوها في تسع بقين أو سبع بقين أو خمس بقين أو ثلاث بقين أواخر ليلة، قال: وكان أبو بكر يصلي في العشرين من رمضان صلاته في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد» رواه أحمد والترمذي وصححه.2917 - وعن أبي نَضرة عن أبي سعيد في حديث له: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج على الناس فقال: يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها فجاء رجلان يَحْتقّان معهما الشيطان فنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في التاسعة والخامسة والسابعة، قال: قلت: يا أبا سعيد! إنكم أعلم بالعدد منا فقال: أجل نحن أحق بذاك منكم، قال: قلت: ما التاسعة والخامسة والسابعة؟ قال: إذا مضت واحدة وعشرون، فالتي تليها اثنان وعشرون فهي التاسعة، فإذا مضت ثلاثة وعشرون فالتي تليها السابعة، فإذا مضت خمس وعشرون فالتي تليها الخامسة» رواه أحمد ومسلم وفي نسخ من مسلم لفظ عشرين منصوبة، في الأربعة المواضع.2918 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى» رواه أحمد والبخاري وأبو داود، وفي رواية: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هي في العشر في سبع مضين أو سبع بقين يعني ليلة القدر» رواه البخاري، وفي رواية له: «تسع مضين أو في سبع».2919 - وعن ابن عمر: «أن رِجَالًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أُروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر» أخرجاه، ولمسلم قال: «أري رجل أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أرى رؤياكم في العشر الأواخر، فاطلبوها في الوتر منها».2920 - وعن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان» رواه مسلم والبخاري، وقال: «في الوتر من العشر الأواخر».قوله: «يحتقان» بالحاء المهملة بعدها مثناة فوقية ثم قاف مشددة أي يختصمان.
|